قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
تكلف الدكتورة رملة العباسي، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسجنان من ولاية بنزرت.
تكلف الدكتورة رملة العباسي، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسجنان من ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون