قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلّـق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلّـق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة.
إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2138 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 جوان 1997،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
قــــرّرت مــا يلــي :
الفصل الأوّل ـ تُلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): يُحجّر صيد القفالة خلال الفترة من 15 ماي إلى 30 سبتمبر من كل سنة.
غير أنّه يمكن للسلطة المختصة بمقتضى مقرّر وباعتبار حالة المخزون والخصوصيات البيولوجية والمناخية والصحية في كل منطقة من مناطق الصيد، وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري:
? التمديد في فترة التحجير إلى غاية 15 نوفمبر،
? تعليق موسم الصيد.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2138 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3138 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 8 جوان 2004،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم صيد القفالة كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 جوان 1997،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
قــــرّرت مــا يلــي :
الفصل الأوّل ـ تُلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): يُحجّر صيد القفالة خلال الفترة من 15 ماي إلى 30 سبتمبر من كل سنة.
غير أنّه يمكن للسلطة المختصة بمقتضى مقرّر وباعتبار حالة المخزون والخصوصيات البيولوجية والمناخية والصحية في كل منطقة من مناطق الصيد، وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المكلفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري:
? التمديد في فترة التحجير إلى غاية 15 نوفمبر،
? تعليق موسم الصيد.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون