قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2947 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بتكليف السيد محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، بوظائف مدير السلامة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2019 المؤرخ في 15 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 27 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــررت مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض إلى السيد محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، مدير السلامة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بـعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولـة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2947 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014 المتعلق بتكليف السيد محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، بوظائف مدير السلامة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1072 لسنة 2019 المؤرخ في 15 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ابتداء من 27 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــررت مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض إلى السيد محمد العبيدي العبيدي، مهندس عام، مدير السلامة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 26 أكتوبر 2020.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون