Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية الاستثنائية لخطة كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سمير محمدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟