قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سمير محمدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد سمير محمدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون