قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يكلف الدكتور نبيه ثابت، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر ابتداء من 21 جوان 2020.
يكلف الدكتور نبيه ثابت، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام مدير النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر ابتداء من 21 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون