قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يكلف السيد مرشد القسمطيني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصفاقس الغربية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس، ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مرشد القسمطيني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصفاقس الغربية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس، ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون