قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
يكلف السيد يوسف البلدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد يوسف البلدي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية "أحمد القروي" بالقيروان (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون