قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة جيهان التركي حرم إبراهيم، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
تكلف السيدة جيهان التركي حرم إبراهيم، طبيب متفقد للشغل، بمهام رئيس مصلحة مراقبة المصالح الطبية للشغل بوحدة تفقدية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون