قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة جميلة الشلي حرم خشارم، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس، ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
تكلف السيدة جميلة الشلي حرم خشارم، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بصفاقس، ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون