قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
تكلف السيدة أماني الجملي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان.
تكلف السيدة أماني الجملي، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون