قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
تكلف الآنسة فضيلة مسعودي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للعمل الاجتماعي والتصرف التقديري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلف الآنسة فضيلة مسعودي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي بالإدارة الفرعية للعمل الاجتماعي والتصرف التقديري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون