Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للإدارات العمومية:
ـ السيدة لمياء الحباسي،
ـ السيدة أحلام العامري،
ـ السيدة عبير سعودي،
ـ السيدة بسمة البحري،
ـ السيدة مريم الباهي،
ـ السيد هيثم القبجي،
ـ السيدة نعيمة القسومي،
ـ السيدة بسمة عرفة،
ـ السيدة وسيلة الريحاني،
ـ السيدة ناجية الحيدري،
ـ السيدة سمية الجمالي.
ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟