قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 12 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للإدارات العمومية:
ـ السيدة لمياء الحباسي،
ـ السيدة أحلام العامري،
ـ السيدة عبير سعودي،
ـ السيدة بسمة البحري،
ـ السيدة مريم الباهي،
ـ السيد هيثم القبجي،
ـ السيدة نعيمة القسومي،
ـ السيدة بسمة عرفة،
ـ السيدة وسيلة الريحاني،
ـ السيدة ناجية الحيدري،
ـ السيدة سمية الجمالي.
ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس للإدارات العمومية:
ـ السيدة لمياء الحباسي،
ـ السيدة أحلام العامري،
ـ السيدة عبير سعودي،
ـ السيدة بسمة البحري،
ـ السيدة مريم الباهي،
ـ السيد هيثم القبجي،
ـ السيدة نعيمة القسومي،
ـ السيدة بسمة عرفة،
ـ السيدة وسيلة الريحاني،
ـ السيدة ناجية الحيدري،
ـ السيدة سمية الجمالي.
ابتداء من 12 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون