قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة حسنة بن حميدة حرم كرو، محلل مركزي، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة حسنة بن حميدة حرم كرو، محلل مركزي، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون