قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يسمى السيد محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، رئيسا لبرنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بوزارة ابتداء من 1 جانفي 2020.
يسمى السيد محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، رئيسا لبرنامج البحث والخدمات الاستشفائية الجامعية بوزارة ابتداء من 1 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون