قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة سندس الغربي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
تكلف السيدة سندس الغربي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمركز الوطني للحماية من الأشعة ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون