قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد سيف الدين جراي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والمشاريع بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد سيف الدين جراي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والمشاريع بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون