Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر 2020.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط التالية:
1) مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (دون نقل الكهرباء المنتجة):
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة السعادة جندوبة 456840 51
2 شركة الرائدة للتحويل الغذائي صفاقس 870301 36
3 الشركة التونسية للمواد الخاصة زغوان 300170 18
4 الشركة السياحية والنزلية القومي تونس 16220 40
5 شركة البحيرة للتطهير ولاستصلاح والاستثمار تونس 50360 30
6 شركة شهية الوحدة A صفاقس 865391 98
7 شركة شهية الوحدة B صفاقس 865398 98
8 شركة شهية الوحدة C صفاقس 865392 80
9 شركة شهية الوحدة D صفاقس 865395 68
10 شركة شهية الوحدة E صفاقس 865397 40
11 شركة شهية الوحدة F صفاقس 865393 99
12 شركة شهية الوحدة G صفاقس 865399 50
13 شركة شهية الوحدة H صفاقس 865400 52
14 شركة كنيتوير مانيفاكتورينق ش م م نابل 359125 84
15 شركة شهية Couvoir صفاقس 865391 324
16 شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال سوسة 092500 50
17 الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه قابس 900350 600
18 المستشفى الجهوي بقليبية نابل 412650 50
19 المستشفى الجهوي حاجب العيون القيروان 684680 40
20 المستشفى الجهوي العلاء القيروان 690200 25
21 المستشفى الجهوي غار الدماء جندوبة 460020 33
22 المستشفى الجهوي بوعرادة سليانة 514065 27
23 المستشفى الجهوي حزوة بتوزر توزر 797475 25
2) مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية (مع نقل الكهرباء المنتجة):
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة موقع الإنتاج مواقع الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
الولاية مرجع عداد الكهرباء
24 المصرف القومي للبلاستيك القيروان سوسة 561050 1500
3) مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة الكتل الحيوية (دون نقل الكهرباء المنتجة):
عدد منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة الولاية قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
25 الديوان الوطني للتطهير ـ محطة التطهير بالمهدية
(في طور الإنجاز) المهدية 424

الفصل 2 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة في الجهدين العالي والمتوسط بـ 30% وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2020.
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟