قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات أصناف سلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومستويات التأجير،
وعلى ا?مر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2530 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك ا?داري للصحة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للامتحان،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة في رتبة ملحق للصحة العمومية، العملة المترسمون:
- والمرتبون بالصنف العاشر (10)،
- والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات،
- والذين تحصلوا على البكالوريا على الأقل أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
1/ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح بصفة عامل،
2/ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح بصفة عامل من الصنف العاشر،
3/ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف العاشر،
4/ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
5/ نسخة مطابقة للأصل من البكالوريا أو المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى.
الفصل 6 ـ تسجل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو ختم مكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ إرسال أو إيداع المطلب.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على الاختبارات التالية :
- اختباران كتابيان للقبول الأولي،
- اختبار شفاهي للقبول النهائي.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذه الاختبارات.
يتم إجراء الاختبارات كما يلي:
1/ اختباران كتابيان للقبول الأولي:
أ- اختبار مهني،
ب - اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف العمومي.
يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي بمكان وتاريخ إجراء اختبار القبول النهائي عن طريق المكاتيب الفردية.
2/ اختبار القبول النهائي: يتمثل في عرض شفاهي حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء الامتحان.
ويتم اختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
I- اختباران كتابيان للقبول الأولي:
أ- اختبار مهني،
ب- اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف العمومي.
ساعتان (2)
ساعتان (2) 3
2
1
II- اختبار القبول النهائي:
* اختبار شفاهي
- التحضير،
- العرض،
- الحوار.
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير باقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ تكون أوراق الاختبارين الكتابيين خفية الاسم ويعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة على عشرين (20/6) إقصاء المترشح.
الفصل 13 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختباري القبول الأولي ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية من قبل وزير الصحة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية
I - الاختبار المهني :
- تحرير نص أو وثيقة ذات صبغة إدارية أو مالية،
- إعداد مذكرة أو محضر جلسة،
- درس ملف إداري أو مالي.
II - الاختبار المتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف :
- التنظيم الإداري للبلاد التونسية،
- تنظيم وزارة الصحة،
- التنظيم الداخلي للمستشفيات،
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- وظائف الاستقبال والتوجيه والإرشاد.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2510 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات أصناف سلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومستويات التأجير،
وعلى ا?مر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام ا?ساسي الخاص بالسلك ا?داري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 2530 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك ا?داري للصحة العمومية ومستويات التأجير،
وعلى ا?مر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير الصحة.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للامتحان،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة في رتبة ملحق للصحة العمومية، العملة المترسمون:
- والمرتبون بالصنف العاشر (10)،
- والذين لهم خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات،
- والذين تحصلوا على البكالوريا على الأقل أو معادلة لها أو تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
1/ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح بصفة عامل،
2/ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح بصفة عامل من الصنف العاشر،
3/ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في الصنف العاشر،
4/ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
5/ نسخة مطابقة للأصل من البكالوريا أو المعادلة أو الشهادة التكوينية المنظرة بهذا المستوى.
الفصل 6 ـ تسجل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو ختم مكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ إرسال أو إيداع المطلب.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير باقتراح من الامتحان.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على الاختبارات التالية :
- اختباران كتابيان للقبول الأولي،
- اختبار شفاهي للقبول النهائي.
ويضبط الملحق المصاحب لهذا القرار برنامج هذه الاختبارات.
يتم إجراء الاختبارات كما يلي:
1/ اختباران كتابيان للقبول الأولي:
أ- اختبار مهني،
ب - اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف العمومي.
يجرى الاختباران بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجرى كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي بمكان وتاريخ إجراء اختبار القبول النهائي عن طريق المكاتيب الفردية.
2/ اختبار القبول النهائي: يتمثل في عرض شفاهي حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه محادثة مع أعضاء الامتحان.
ويتم اختيار الموضوع عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
I- اختباران كتابيان للقبول الأولي:
أ- اختبار مهني،
ب- اختبار يتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف العمومي.
ساعتان (2)
ساعتان (2) 3
2
1
II- اختبار القبول النهائي:
* اختبار شفاهي
- التحضير،
- العرض،
- الحوار.
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة 1
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير باقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ تكون أوراق الاختبارين الكتابيين خفية الاسم ويعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة على عشرين (20/6) إقصاء المترشح.
الفصل 13 ـ لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل في اختباري القبول الأولي ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية من قبل وزير الصحة.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة من الصنف العاشر في رتبة ملحق للصحة العمومية
I - الاختبار المهني :
- تحرير نص أو وثيقة ذات صبغة إدارية أو مالية،
- إعداد مذكرة أو محضر جلسة،
- درس ملف إداري أو مالي.
II - الاختبار المتعلق بالإدارة والحياة المهنية للموظف :
- التنظيم الإداري للبلاد التونسية،
- تنظيم وزارة الصحة،
- التنظيم الداخلي للمستشفيات،
- النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
- وظائف الاستقبال والتوجيه والإرشاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون