Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يكلف الدكتور يحي المرزوقي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟