قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 نوفمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 نوفمبر 2020.
يكلف الدكتور يحي المرزوقي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
يكلف الدكتور يحي المرزوقي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون