قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2020.
يكلف السيد جيلاني عطية، محلل، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والاتصالات بالإدارة الفرعية للشبكات والاتصالات بإدارة النظم والشبكات والسلامة المعلوماتية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد جيلاني عطية، محلل، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والاتصالات بالإدارة الفرعية للشبكات والاتصالات بإدارة النظم والشبكات والسلامة المعلوماتية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون