قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 أكتوبر 2020.
يكلف السيد مكرم نصير، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
يكلف السيد مكرم نصير، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة حفظ بمواقع العمل بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون