قرار من وزير الصحة مؤرخ في 21 أكتوبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 21 أكتوبر 2020.
يعفى السيد مراد بن موسى، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد، ابتداء من 15 جانفي 2019.
يعفى السيد مراد بن موسى، متصرف مستشار للصحة العمومية، من مهام رئيس مصلحة المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد، ابتداء من 15 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون