قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2020.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 30 ديسمبر 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب مراقبة المصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 نوفمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون