قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة إعداد ومتابعة تنفيذ بالإدارة الفرعية للميزانية والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 8 جوان 2020.
تكلف السيدة آمنة الدجبي حرم الراجحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة إعداد ومتابعة تنفيذ بالإدارة الفرعية للميزانية والإشراف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 8 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون