قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أكتوبر 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-112
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 أكتوبر 2020.
تكلف السيدة ألفة شلوف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة ابتداء من 14 أوت 2020.
تكلف السيدة ألفة شلوف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنظيم الأنشطة بإدارة التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة ابتداء من 14 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون