Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 809 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإدماج المناطق البلدية القطار وبرج العامري ومنزل فارسي والشبيكة والمزونة وسيدي علي بن عون ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 809 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإدماج المناطق البلدية القطار وبرج العامري ومنزل فارسي والشبيكة والمزونة وسيدي علي بن عون ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1966 المؤرخ في 14 مارس 1966 المتعلق بإحداث بلدية القطار من ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 229 لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية برج العامري من ولاية منوبة،
وعلى الأمر عدد 582 لسنة 1985 المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية بسيدي النعيجة من ولاية المنستير،
وعلى الأمر عدد 628 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية الشبيكة من ولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 631 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 633 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بإبدال اسم قرية ومنطقة سيدي النعيجة الكائنتين بمعتمدية المكنين من ولاية المنستير،
وعلى مداولات النيابات الخصوصية لبلديات القطار، برج العامري، منزل فارسي، الشبيكة، المزونة وسيدي علي بن عون بجلساتها المنعقدة على التوالي في 31 جانفي 2018 و27 جويلية 2017 و28 أكتوبر 2017 و8 مارس 2016 و5 ماي 2018 و12 مارس 2018،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تدمج المناطق البلدية القطار، برج العامري، منزل فارسي، الشبيكة، المزونة وسيدي علي بن عون ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟