أمر حكومي عدد 804 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 804 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس في 2 ماي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في موارد صندوق الإحاطة الفنية لفائدة البلدان المتوسطة الدخل للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة (700 398) وحدة حسابية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 2 ماي 2019.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى اتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الملحق بهذا الأمر الحكومي والممضى بتونس في 2 ماي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق هبة بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في موارد صندوق الإحاطة الفنية لفائدة البلدان المتوسطة الدخل للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز خلية للتنسيق ومتابعة المشاريع بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة (700 398) وحدة حسابية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى بتونس في 2 ماي 2019.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون