أمر حكومي عدد 805 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 805 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
منح السيد الكامل خالدي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2019.
منح السيد الكامل خالدي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون