Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 805 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 805 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
منح السيد الكامل خالدي استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟