قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة نجيبة الشاوش حرم بن صالح، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة نجيبة الشاوش حرم بن صالح، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون