Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 19 ديسمبر 2018، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 دره الجراية الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 دنيا غديرة الكيمياء العضوية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 شامه مروان علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 سناء كمون علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 سنية شعيب علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
6 سامي العيوني علم أمراض الدم وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟