قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
ـ أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973.
ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمون في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمون في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو الملحقين والذين أحرزوا على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو شهادات معادلة،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة للمترشح: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ نقطة بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
* مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو مدير مساعد: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر: نقطتان (2).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35 % من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
ـ أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973.
ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمون في رتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.
ـ أساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترسمون في رتبتهم القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية
أو الملحقين والذين أحرزوا على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات مع مراعاة أحكام الفصل 29 (ثالثا) من الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والمتحصلين على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفات الترشح،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو شهادات معادلة،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة المشار إليها أعلاه.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة للمترشح: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ نقطة بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة : نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
* مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو مدير مساعد: ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية أو ناظر: نقطتان (2).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتدريس الذين يمكن قبولهم بنسبة 35 % من مجموع أساتذة التعليم الأول فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي المميزين درجة استثنائية المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمات المترشحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن قبولهم بنسبة 35 % من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون