قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي الإطاران الآتي ذكرهما رؤساء كتابة مساعدون بمحاكم الاستئناف وفقا لبيانات الجدول التالي:
المحكمة الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الاستئناف بنابل محمد بلحاج الصغير متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الإجراءات القضائية بمحكمة الاستئناف بنابل
الاستئناف بمدنين خيرة شعبان متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بمحكمة الاستئناف بمدنين
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعنيان بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
سمي الإطاران الآتي ذكرهما رؤساء كتابة مساعدون بمحاكم الاستئناف وفقا لبيانات الجدول التالي:
المحكمة الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
الاستئناف بنابل محمد بلحاج الصغير متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الإجراءات القضائية بمحكمة الاستئناف بنابل
الاستئناف بمدنين خيرة شعبان متصرف كتابة رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بمحكمة الاستئناف بمدنين
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتمتع المعنيان بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون