أمر حكومي عدد 803 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 803 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بتجديد عضوية وتعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي رئيس المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تجدد عضوية السيدة سلمى بلاغة والسيد فتحي زهير النوري، عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 جوان 2019.
الفصل 2 ـ يعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي ابتداء من 20 جوان 2019:
ـ السيدة ليلى البغدادي، بصفتها أستاذة جامعية، عوضا عن السيدة فاطمة سيالة القرمازي،
ـ السيد عبد المؤمن السويح، بصفته من ذوي في المجال البنكي، عوضا عن السيد الصادق عطية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 57 و58 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي رئيس المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تجدد عضوية السيدة سلمى بلاغة والسيد فتحي زهير النوري، عضوين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 جوان 2019.
الفصل 2 ـ يعين بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي ابتداء من 20 جوان 2019:
ـ السيدة ليلى البغدادي، بصفتها أستاذة جامعية، عوضا عن السيدة فاطمة سيالة القرمازي،
ـ السيد عبد المؤمن السويح، بصفته من ذوي في المجال البنكي، عوضا عن السيد الصادق عطية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون