قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب بالمعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة منيرة رتيمي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف كاتب بالمعهد الأعلى للمحاماة.
كلفت السيدة منيرة رتيمي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف كاتب بالمعهد الأعلى للمحاماة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون