قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلفت الدكتورة أسماء الدريدي، طبيب أسنان أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بقابس.
كلفت الدكتورة أسماء الدريدي، طبيب أسنان أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بالمستشفى الجهوي بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون