Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 جويلية 2019.
سمي الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ أروى الشريف،
ـ لمياء الفتوحي،
ـ نورية أوديع حرم الزكراوي،
ـ نادية عنان حرم عبد العزيز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟