قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتسمية أخصائيين نفسانيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 جويلية 2019.
سمي الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ أروى الشريف،
ـ لمياء الفتوحي،
ـ نورية أوديع حرم الزكراوي،
ـ نادية عنان حرم عبد العزيز.
سمي الأخصائيون النفسانيون الأول الآتي ذكرهم، في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ أروى الشريف،
ـ لمياء الفتوحي،
ـ نورية أوديع حرم الزكراوي،
ـ نادية عنان حرم عبد العزيز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون