قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي المدير العام للمؤسسة العمومية للصحة الطاهر صفر بالمهدية آمر صرف مساعد لميزانية وزارة وكلف بصفته تلك بعقد نفقات التأجير (العنوان الأول) لفائدة أعوان المؤسسة العمومية للصحة الطاهر صفر بالمهدية ونفقات التنمية (العنوان الثاني) والإذن بدفعها على حساب المذكورة وذلك في حدود الاعتمادات المفوضة له لهذا الغرض.
يقع تفويض المدير العام للمؤسسة العمومية للصحة الطاهر صفر بالمهدية بصفته تلك آمر صرف مساعد لدى أمين المصاريف لدى وزارة المحاسب لنفقاته على الاعتمادات المفوضة.
سمي المدير العام للمؤسسة العمومية للصحة الطاهر صفر بالمهدية آمر صرف مساعد لميزانية وزارة وكلف بصفته تلك بعقد نفقات التأجير (العنوان الأول) لفائدة أعوان المؤسسة العمومية للصحة الطاهر صفر بالمهدية ونفقات التنمية (العنوان الثاني) والإذن بدفعها على حساب المذكورة وذلك في حدود الاعتمادات المفوضة له لهذا الغرض.
يقع تفويض المدير العام للمؤسسة العمومية للصحة الطاهر صفر بالمهدية بصفته تلك آمر صرف مساعد لدى أمين المصاريف لدى وزارة المحاسب لنفقاته على الاعتمادات المفوضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون