قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سميت السيدة مليكة الباطيني عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد غازي بوصفارة، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة مليكة الباطيني عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد غازي بوصفارة، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون