قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف الدكتور إسماعيل عبد الحفيظ، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بقبلي.
كلف الدكتور إسماعيل عبد الحفيظ، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجهوي بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون