قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2019.
كلف السيد سامي الغرايري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المراقبة بوحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
كلف السيد سامي الغرايري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المراقبة بوحدة المراقبة والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون