قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف الدكتور سمير بلال، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الأعصاب بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس وذلك ابتداء من 1 جويلية 2019.
كلف الدكتور سمير بلال، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الأعصاب بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس وذلك ابتداء من 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون