قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة زكية إيناس حرز الله، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
كلفت السيدة زكية إيناس حرز الله، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم الصيدلة بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون