قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2018، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب التعيين الكلية
إيناس الجديدي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
سندة البحري وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
مهدي الدريدي وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
محمد سليم العسلي وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
نجلاء العياشي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
سمي الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2018، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب التعيين الكلية
إيناس الجديدي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
سندة البحري وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
مهدي الدريدي وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
محمد سليم العسلي وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
نجلاء العياشي وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون