قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 جوان 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 28 جوان 2019.
كلفت السيدة جليلة بن حمودة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ودعم الاستثمار الخاص بإدارة التخطيط والتقييم بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلفت السيدة جليلة بن حمودة، مسير مستشار في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الدراسات ودعم الاستثمار الخاص بإدارة التخطيط والتقييم بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون