قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
سمي الأستاذ محمد هويسة رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 6 مارس 2019.
سمي الأستاذ محمد هويسة رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس، وذلك ابتداء من 6 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون