قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف الدكتور جمال المرابط، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بحاجب العيون من ولاية القيروان.
كلف الدكتور جمال المرابط، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بحاجب العيون من ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون