Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 808 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 808 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
ألغي إبقاء الدكتور عبد اللطيف لافي شوشان، طبيب أول للمستشفيات، بحالة مباشرة لسنة واحدة بعد سن الستين وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟