أمر حكومي عدد 808 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بإلغاء إبقاء بحالة مباشرة في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 808 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019.
ألغي إبقاء الدكتور عبد اللطيف لافي شوشان، طبيب أول للمستشفيات، بحالة مباشرة لسنة واحدة بعد سن الستين وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
ألغي إبقاء الدكتور عبد اللطيف لافي شوشان، طبيب أول للمستشفيات، بحالة مباشرة لسنة واحدة بعد سن الستين وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون