قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلفت الدكتورة سهام عياد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقصر هلال.
كلفت الدكتورة سهام عياد، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقصر هلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون