أمر حكومي عدد 807 لسنة 2019 مؤرخ في 6 سبتمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 807 لسنة 2019 مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
جدد منح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتورة حياة مرّاق، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بمستشفى الحبيب ثامر لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 جوان 2019.
جدد منح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتورة حياة مرّاق، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بمستشفى الحبيب ثامر لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون