Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 807 لسنة 2019 مؤرخ في 6 سبتمبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 807 لسنة 2019 مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.
جدد منح استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد للدكتورة حياة مرّاق، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية بمستشفى الحبيب ثامر لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟