قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-074
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2019.
كلف السيد جمال طاهر، تقني أول، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد جمال طاهر، تقني أول، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون